هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الاثر ـ أي وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لاجل المحذور (١) ، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر
______________________________________________________
انما كان «الحكم فيها بلحاظ طبيعة الاثر بل» الاشكال انما يرد فيما اذا كانت القضية محصورة فان الحكم فيها «بلحاظ افراده» أي افراد الاثر.
ثم اشار الى ان الحكم في القضية الطبيعية ايضا يلحق الفرد ولكنه لاجل سراية الحكم المترتب على الطبيعة الى الفرد لاتحادها في الوجود لا لكون الفرد فيها هو الموضوع ولذلك لا يرد الاشكال بقوله : «وإلّا فالحكم بوجوب التصديق» الملحوظ بنحو القضية الطبيعية «يسري اليه» أي الى الفرد لاجل «سراية حكم الطبيعة الى افراده» أي افراد طبيعة الحكم ولكنه «بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع».
(١) هذا جواب ثان عن اشكال لزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وحاصله : انه لو سلّمنا عدم امكان شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة للزوم اتحاد الحكم والموضوع ، الّا انا نقول بان المناط لجعل الحجية لخبر العادل ـ غير ذي الواسطة ذي الاثر الشرعي ـ موجود في الخبر مع الواسطة بعد ان كان مما ينتهي الى الاثر الشرعي الواقع في نهاية السلسة ، وان كان لا يمكن ان يشمله صدّق العادل بانشاء واحد ، فان المصلحة الداعية لجعل حجية الخبر هو جعل الحجة المنجزة للتكاليف الشرعيّة ، وهذا المناط كما انه موجود في الخبر غير ذي الواسطة موجود ايضا في الخبر مع الواسطة المنتهى بسلسلته الى التكليف الشرعي ، واذا علمنا بتمامية المناط في كليهما وان المانع من الشمول هو عدم امكان ان يكون الانشاء الواحد شاملا له بنظر واحد ، وليس المانع ما يحتمل كونه مانعا لاصل المصلحة الداعية لجعل الحجية بالنسبة الى الخبر ذي الواسطة ، فالعلة التامة لكون الخبر ذي الواسطة حجة شرعية في التنجيز والمعذورية موجودة ، فلا فرق بين الخبر ذي الواسطة والخبر مع الواسطة ، والى هذا اشار بقوله : «مضافا الى القطع بتحقق ما هو المناط في ساير