.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم هو الخبر الواقعي المشكوك ، والمتوقف على الحكم هو الخبر التعبدي دون الواقعي المشكوك.
والجواب الثاني ـ ايضا ـ جار في دفع هذا الاشكال ، فانه لو سلّمنا ان صدّق العادل لا يمكن ان يكون مثبتا للخبر في الخبر ذي الواسطة ، إلّا ان المناط الموجب لتوسعة الاثر حتى يشمل الاثر في الخبر ذي الواسطة لا بد وان يكون هو المناط للتوسعة في الخبر ايضا ليشمل التعبدي ايضا ، اذ لا يعقل التوسعة في الاثر دون التوسعة في خبرية الخبر ايضا.
والجواب الثالث : وهو القول بعدم الفصل ـ ايضا ـ جار في المقام لقيام الاجماع على عدم الفرق في الاخذ بخبر العادل سواء كان محرزا بالوجدان او كان محرزا باخبار العدل به ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وذلك لانه اذا كان خبر العدل ذا اثر شرعي حقيقة» كخبر الصّفار فهو «ب» واسطة «حكم الآية وجب ترتيب اثره عليه» وان كان ذلك الخبر قد ثبت «عند اخبار العدل به» وهو المفيد ويكون خبر الصّفار «كسائر» الاخبار و «ذوات الآثار من الموضوعات» أي يجب ترتيب اثرها عليها وذلك «لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر» كما يشمل الخبر الحاكي لنفس الاثر الشرعي من دون واسطة كما مر بيانه «بنحو القضية الطبيعية» وهو الجواب الاول «او لشمول الحكم فيها» أي في الآية «له» أي للخبر ذي الواسطة «مناطا» لا نظرا ، فهو «وان لم يشمله لفظا» كما في الجواب الاول ولكنه يشمله مناطا ، وهذا هو الجواب الثاني «او لعدم القول بالفصل» وهو الجواب الثالث.