قلت : لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الاول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام أو الامام عليهالسلام من الاحكام إلى الانام ، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام.
ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الابلاغ والانذار والتحذير بالبلاغ ، فكذا من الرواة ، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف ، كان نقله حجة بدونه أيضا ، لعدم الفصل بينهما جزما ، فافهم (١).
______________________________________________________
هذا اشار بقوله : «بان الآية لو سلم على وجوب الحذر مطلقا» سواء كان بالاحكام الواقعية او غيرها : اي سواء افاد العلم او لم يفد ، ولكنها انما تدل على حجية رأي المجتهد ولا ربط بحجة رواية الراوي بما هو راوي «فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر حيث» ان الخوف الواجب هو المتعقب للانذار و «انه» أي الانذار «ليس شان الراوي» بما هو راو فان شان الراوي ليس «إلّا الاخبار بما تحمله» من الاحكام «لا التخويف والانذار وانما هو» أي التخويف والانذار «شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة الى المسترشد او المقلد».
(١) توضيح الجواب ان الشيخ (قدسسره) ان كان مراده ان الراوي بما هو راو ليس شانه ان يخوف وانما هو شان المجتهد والمرشد ـ فالجواب ما اشار اليه المصنف وهو ان الآية حيث دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذر مطلقا سواء نقل الحكم غير المشتمل على انشاء التخويف او نقله وأنشأ التخويف ايضا ، والاجماع قائم على عدم الفصل بين نقله للحكم غير المجامع للتخويف وبين نقله للحكم مع انشاء التخويف ايضا معه ، والرواة في الصدر الاول كانوا يجمعون بين الرواية والارشاد ، وهم في حال كونهم رواة مرشدون ايضا ، فالآية اذا دلت على حجية نقل المنذر اذا انضم اليه منه التخويف والانذار كان نقله حجة ايضا فيما اذا لم ينضم اليه منه الانذار والتخويف.