.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة : ان وجوب الاظهار وجوب مقدمي لان يحصل من المجموع العلم بالهدى والبينات ، وهذا الوجوب المقدمي مع كونه استغراقيا لا يلزم ان يكون لكل فرد منه وجوب القبول ، لوضوح انه لا يشترط في وجوب المقدمة ايصالها الى ذي المقدمة ، وحيث كان كل واحد من هذه الاظهارات هو جزء ما يترتب عليه ذو المقدمة وهو العلم بالهدى لذا وجب على كل من عرف اظهار ما عرف لئلا يحصل منهم التواكل ولان يترتب على المجموع وصول الهدى والعلم به ، والى هذا اشار بقوله : «فان اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا» اذا لم يكن وجوب القبول تعبدا غاية لكل اظهار لا يلزم لغوية وجوب الاظهار وحرمة الكتمان ، والسبب في عدم الانحصار هو «امكان ان تكون حرمة الكتمان» المطلقة الشاملة لكل من عرف الحق هو الوجوب المقدمي «لاجل» ان يترتب على مجموع الاظهارات «وضوح الحق بسبب كثرة من افشاه وبينه الى آخر كلامه» نعم لو سلمنا ان الغاية لكل اظهار ـ منفردا ـ وجوب القبول تعبدا وان لم يفد العلم لكان ذلك مستلزما لحجية خبر الواحد.
ومما يدل على ان الآية لا ربط لها بحجية الخبران الآية واردة في مورد الذم واللعنة لعلماء اليهود الذين عرفوا علامات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكتموها ، ولا يعقل ان يشمل دليل الحجية خبر اليهودي ، بل في نفس الآية دلالة على كونها اجنبية عن حجية الخبر ، لان الذي يستلزم حجية الخبر ما يكون هو المقتضي لايصال الهدى ، دون الكتمان الذي يكون مانعا عن ان يصل الهدى ، بحيث لو لا الكتمان لوصل لوجود البيان له الذي له اقتضاء الوصول لو لا كتمانه.
وبعبارة اوضح : ان حرمة الكتمان ووجوب الاظهار : تارة يكون هو الذي به يصل الهدى. واخرى يكون الهدى قد بين ولبيانه شأنية الوصول ، ولكن الكتمان يمنع عن وصوله.