بالقبول تعبدا ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لاجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه ، لئلا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له عليهم الحجة البالغة (١).
______________________________________________________
الاستغراق ، لا وجه لدعوى الاهمال في وجوب القبول بعد الاعتراف بكونه هو الغاية لحرمة الكتمان ، فانه يرجع الى التفكيك بين العلة ومعلولها ، كما انه لو تم الاطلاق في وجوب الحذر سواء افاد الانذار العلم ام لا لا بد من الاعتراف بوجوب القبول عند انذار كل منذر ، ولازمه الدلالة على حجية الخبر.
كما ان الاعتراف بما ذكرناه من الاطلاق في حرمة الكتمان وان الغاية له وجوب القبول ينافي ايضا الايراد عليه بان الآية تدل على وجوب قبول خصوص ما افاد العلم ، لان الذي يريد الله العمل به هو العمل بالحق دون العمل مطلقا سواء كان الاظهار مفيدا للعلم به او لم يكن ، لان لازم ذلك هو عدم الاطلاق في حرمة الكتمان ، وانه لا يحرم على كل احد كتمان ما عرف من الحق اذا كان اظهاره لا يكون ايصالا للحق ، والى هذا اشار بقوله : «فانها» أي تسليم الملازمة وان وجوب القبول هو الغاية لحرمة الكتمان «تنافيهما» أي تنافي الايراد على الآية بالايرادين : من دعوى الاهمال ، ودعوى الاختصاص بخصوص الاظهار المفيد للعلم.
(١) حاصله : ان الاولى في الايراد على دلالة الآية على حجية الخبر انه تمنع الملازمة وان الغاية لحرمة الكتمان الشاملة لكل من عرف البينات والهدى ليس وجوب القبول ، ولا تنحصر الغاية عقلا لحرمة الكتمان المطلقة بذلك ، بحيث يكون وجوب القبول غاية لكل اظهار ، وان كنا نعترف بان الغاية لمجموع الاظهارات هو وجوب القبول لحصول العلم ، ولا يستلزم ذلك كون وجوب القبول غاية لكل اظهار من هذه الاظهارات.