.................................................................................................
______________________________________________________
الاظهار غير مفيد للعلم ، بل اختصاص آية الكتمان بوجوب الاظهار وحرمة الكتمان حيث يكون الاظهار موجبا للعلم.
لانه قال (قدسسره) ويرد عليها ما ذكرناه من الايرادين الاولين في آية النفر : من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، وهذا هو الايراد الاول.
ثم اشار الى الايراد الثاني بقوله : «او اختصاص وجوب القبول الى آخر ما ذكره».
وحاصله : ان حرمة الكتمان انما هي حرمة كتمان الحق والواقع الذي هو الاحكام الواقعية ، واذا كان المراد بها وجوب اظهار الاحكام الحقة الواقعية وحرمة كتمانها فلا تكون الآية دالة على وجوب قبول الاظهار وان لم يكن اظهار المظهر موجبا لوصول الحق والواقع ، فهي انما تدل على وجوب قبول الاظهار الموجب للعلم بالواقع ، وعلى هذا فالآية اجنبية عن الدلالة على حجية الخبر الواحد ، لان اظهار المخبر الواحد به لا يوجب العلم فلا يكون اظهاره وصولا للحق الذي يريد الله من الناس العمل به. هذا حاصل ما اورده الشيخ (قدسسره) على آية الكتمان.
وحاصل ما اراده المصنف بقوله : «ولا يخفى انه لو سلمت الى آخره» ان تسليم الملازمة وهي كون الغاية لحرمة الكتمان هو القبول ينافي الايراد عليها بالاهمال وبالاختصاص بما يفيد العلم.
وتوضيحه : ان معنى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول هو كون العلة لوجوب القبول هي حرمة الكتمان ، لان وجوب القبول هي الغاية لها ، ومن الواضح علية ذي الغاية لغايته ، ومن الجلي ايضا ان حرمة الكتمان هي بنحو الاستغراق وانه يجب على كل من علم بالبينات والهدى ان يظهر ذلك ويحرم عليه كتمانه ، والاطلاق والاستغراق في العلة يوجب الاطلاق في معلولها ، فمع تسليم كون وجوب القبول هي الغاية الملازمة لحرمة الكتمان وان حرمة الكتمان بنحو