لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر ، من دعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها تنافيهما ، كما لا يخفى (١) ، لكنها ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة
______________________________________________________
والحاصل : ان مبنى الاستدلال بهذه الآية هو الاطلاق في حرمة الكتمان ووجوب الاظهار مطلقا ، لان العقل يرى الملازمة بين الاطلاق الشامل لما لم يفد العلم وبين وجوب القبول المستلزم للحجية ، وإلّا كانت حرمة الكتمان على وجه الاطلاق لغوا والى هذا اشار بقوله : «ان حرمة الكتمان الى آخر الجملة».
(١) هذا تعريض بما اورده الشيخ (قدسسره) في رسائله على الاستدلال بهذه الآية ، فان الشيخ (قدسسره) اورد على آية النفر بايرادين : حاصل الاول : دعوى الاهمال في الآية وعدم دلالتها على اطلاق وجوب القبول من كل فرد ولو لم يفد انذاره العلم ، لعدم اطلاق في الآية من جهة وجوب القبول عند انذار كل منذر لأنها لا اطلاق فيها من ناحية وجوب الحذر عند انذار كل منذر.
ويمكن ان يكون المراد من قوله تعالى : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) لعله يحصل لهم العلم من الانذار فيحذرون ، واذا لم يتم الاطلاق في وجوب الحذر عند كل انذار فلا تكون دالة على وجوب قبول كل انذار لتكون دالة على حجية الخبر.
وحاصل الايراد الثاني دعوى الاستظهار من آية النفر : ان الانذار الواجب هو الانذار المفيد للعلم ، لأن وجوب الانذار انما هو بما عرفه المتفقهون من الاحكام الواقعية ، وحيث ان انذار المنذر الواحد اذا لم ينذر غيره لا يكون موجبا للتخويف من مخالفة الحكم الواقعي لعدم حصول العلم بمجرد انذاره بالحكم الواقعي ، فلا يكون الانذار الواجب الا الموجب للتخويف من مخالفة الحكم الواقعي ، فيختص بصورة ما اذا افاد الانذار العلم وهو الانذار الحاصل من كل الطائفة.
ثم قال الشيخ في آية الكتمان بما حاصله : انه يرد عليها ما اورد على آية النفر من دعوى الاهمال وانه لا اطلاق في آية الكتمان يشمل وجوب القبول حتى لو كان