وقد أورد عليها : بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية (١).
______________________________________________________
عدم العلم ، ومن الواضح ان رفع عدم العلم انما يكون بالعلم ، فيكون مدلول الآية انه يجب السؤال عليكم عما لا تعلمون حتى تعلموا ، واذا كانت هذه دلالتها تكون اجنبية عن الدلالة على التعبد بقبول جواب المسئول وان لم يفد العلم.
ومنه يظهر منع المقدمة الرابعة : وهي كون الغاية لوجوب السؤال هو وجوب القبول مطلقا بل وجوب القبول لما افاد العلم ، ويمكن ايضا منع المقدمة الاخيرة ، فان المراد باهل الذكر اما خصوص علماء اليهود ولا اشكال ان خبرهم عن الفروع ليس بحجة ، او خصوص الأئمة الاطهار كما ورد بذلك اخبار كثيرة فيها الصحيح والموثوق ، ومن الواضح ان قولهم مما يفيد وخبرهم خارج بالتخصص عن حجية خبر الواحد.
(١) لا يخفى ان الشيخ (قدسسره) في رسائله من جملة ما اورده على دلالة الآية : هو ان مفادها لو تم لكان خصوص حجية رأي المجتهد والعالم في حق المقلد الجاهل وحاصله : ان اهل الذكر لا يصدق على من عرف البينات بالسماع او مثله ، فان الجاهل الذي يروي عن الامام ما سمعه منه لا يصدق عليه انه من اهل الذكر ، وكذا لا يصدق على الراوي الذي شاهد الامام بفعل فيرويه فانه لا يصدق عليه انه من اهل الذكر ، والمراد باهل الذكر هم العلماء الذين كانت معرفتهم مستندة الى الفكر والرواية لا الى الرواية.
فالمتحصل من كلامه (طاب مرقده) انه لو سلمنا ان الآية تدل على وجوب القبول تعبدا لما اجاب به المسئول وهم اهل الذكر وان لم يفد قولهم العلم ، إلّا انها مختصة