وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب (١).
______________________________________________________
وتقريب الاستدلال بها بنحو ما مر في آية الكتمان ، مع ضم ضميمة اليها في المقام.
وبيانه : ان الآية قد دلت على وجوب السؤال عن البينات من اهل الذكر عند عدم العلم بالبينات ، ومن البين ان البينات والذكر يشملان الفروع والاصول.
وان وجوب السؤال مطلق يعم ما اذا افاد الجواب العلم او لم يفده.
وانه لا خصوصية لحجية قول المسئول بما هو مسئول بل يعم المبتدئ ببيان البينات وان لم يكن مسئولا بان كان مبتدأ بالبينات.
وان الغاية لوجوب السؤال تنحصر في وجوب القبول.
وان اهل الذكر الذي اوجب السؤال منهم هم مطلق من عرف الذكر سواء كانت معرفته له بالسماع مثلا او كانت معرفته مستندة بالتفكر والروية واعمال المقدمات المنتجة لذلك.
وبعد تمامية هذه المقدمات .. يتضح دلالتها على حجية الخبر ، لان لانحصار الغاية من وجوب السؤال في وجوب قبول الجواب ممن افاد قوله العلم او لم يفد ، مع عموم اهل الذكر لمن عرف بالسماع او بمثله من الحواس الظاهرة ، مع عدم اختصاص ذلك بالاصول ـ لازمه حجية خبر المسئول وان لم يفد قوله العلم ، ولما كان ما في آية الكتمان من جملة مقدمات الاستدلال بهذه الآية قال (قدسسره) : «وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان».
(١) وحاصله : منع المقدمة الثانية ، وهي ليس في وجوب السؤال اطلاق يعم ما افاد الجواب العلم وعدمه ، بل في الآية قرينة على ان وجوب السؤال انما هو لتحصيل العلم ، لوضوح ان قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) يدل على ان الداعي لوجوب السؤال هو عدم العلم ، واذا كان ذلك فلا بد وان يكون السؤال لاجل رفع