بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانا ، وإذا انتهى الامر إليه يرتفع الاشكال وينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات.
وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان؟ والمطيع والمؤمن الاطاعة والايمان؟ فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا؟ والانسان لم يكون ناطقا؟
وبالجملة : تفاوت أفراد الانسان في القرب منه ـ جل شأنه وعظمت كبرياؤه ـ والبعد عنه ، سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها ، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا ، والذاتي لا يعلل (١).
______________________________________________________
ويحتمل ان يكون مراده منها ان القوم يلتزمون بصحة عقاب العاصي ، ولا فرق بين العاصي والمتجري الا بالمصادفة وعدم المصادفة ، وهي ليست من الامور الاختيارية ، وان كان سيأتي منه ما ينافي هذا الاحتمال ، لصدق عنوان المخالفة على العاصي دون المتجري لا لعنوان المصادفة لان المخالفة اختيارية وان لم تكن المصادفة كذلك.
(١) هذا تصريح منه (قدسسره) بصحة العقاب على ما لا بالاختيار اذا انتهى الى سوء السريرة ، ولا بد من التأمل فيه وفي ما بعده من عبارته (قدسسره) فانه بظاهره مناف لضروريات مذهب الامامية.
لا يخفى ان المصنف انما التزم بان العقاب يصح ان يكون على ما لا بالاختيار ، لتنزله عن الجواب الاول وهو ان الارادة وان كانت غير اختيارية إلّا ان بعض مقدماتها اختيارية كالجزم والعزم ، واذا كان لغير الاختياري مقدمات اختيارية صح العقاب عليه كوضع السم في الطعام ، فان الموت المتسبب عن اكل السم وان لم يكن من افعال الواضع للسم بالمباشرة فهو غير اختياري له ، ولكن لما كان وضع السم من الامور الاختيارية للواضع وهو مقدمة يترتب عليها استعمال السم القاتل صح