به ، أولا ، وعلى الثاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة ـ وإلا فالرجوع إلى الاصول العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. (١)
______________________________________________________
عليه بل هي وضع للقانون ، هذا كله بناء على ما يظهر من المصنف من كون مراده من التكليف الفعلي هو البالغ مرتبة البعث والزجر.
واما ما يظهر منه في بعض المقامات من ان مراده من الفعلي هو كون التكليف بحيث لو علم به لكان بعثا وزجرا بالفعل ، فلا فرق على هذا بين المكلف ومن وضع عليه القلم ، لان الفعلية بهذا المعنى هي مرتبة الانشاء.
ثم لا يخفى ان المراد من المقسم سواء كان المكلف ، او من وضع عليه القلم هو خصوص المجتهد دون المقلد ، ولذا صرّح المصنف بتعميم الحكم له ولمقلديه ، لبداهة ان المكلف الذي اذا التفت الى الحكم ، فاما ان يقطع به اولا ، او يظن به ، او يشك به ، هو خصوص المجتهد ، لانه هو الذي يجيئه النبأ ، وهو الذي يستطيع ان يتمسك بقبح العقاب بلا بيان ، او بدليل الرفع ، او بلا تنقض اليقين بالشك ، لان من يعرف مدلول آية النبأ ـ مثلا ـ ويصح له التمسك بالبراءة بعد الفحص عن الدليل ، ومن يحصل له اليقين بالحكم الكلي والشك فيه هو خصوص المجتهد ، دون الجاهل المقلد ، لعدم معرفته بمدلول الادلة وعدم قدرته على الفحص عن الدليل ليكون شكّه موضوعا للبراءة او الاستصحاب ، وهو واضح.
(١) ينبغي ان لا يخفى ان قيد الالتفات ليس بقيد توضيحي ، بدعوى ان المكلف من تلبّس بالتكليف ، والتكليف يتوقف على الالتفات ، لبداهة عدم توقف التكليف على الالتفات ، لان الجاهل المقصّر مكلف قطعا وهو لا التفات له ، مع انه لم يؤخذ المكلف في عنوان المصنف. والبالغ الذي وضع عليه القلم يشمل الملتفت وغير الملتفت.