.................................................................................................
______________________________________________________
التصدق موضوع كسائر الموضوعات الخارجية ، ولا فرق بينه وبين القطع الصفتي اصلا في ذلك ، فاذا كان دليل حجية الامارة ناظرا الى ترتيب آثار القطع كان الملحوظ فيه ذلك ، فلا يكون شاملا لتنزيل الظن مقام القطع الصفتي.
ومنه يظهر انه لا يكون شاملا ايضا للقطع المأخوذ موضوعا على نحو الكاشفية ، فان كاشفيته الملحوظة في مقام الموضوعية انما هي بالنسبة الى متعلقه وهو وجوب الجمعة ـ مثلا ـ لا بالنسبة الى الحكم المرتب عليه وهو وجوب التصدق ، فلا فرق بين الموضوعي الصفتي والموضوعي الكاشفي في عدم شمول دليل اعتبار حجية الامارات له ، وانه لا بد له من دليل آخر يدل على تنزيل الظن منزلة القطع المأخوذ موضوعا لحكم مترتب عليه سواء كان موضوعيته بنحو الصفتية او الكاشفية ، ولا فرق بينهما اصلا من جهة عدم شمول دليل اعتبار حجية الامارات لذلك ، والى هذا اشار (قدسسره) بقوله : «ومنه قد انقدح عدم قيامها» أي عدم قيام الامارات «بذاك الدليل» الدال على قيامها مقام القطع الطريقي المحض ، وانه لا يفي بقيامها «مقام ما اخذ في الموضوع على» نحو «الكشف» لما عرفت من عدم الفرق بين القطع الموضوعي الصفتي والكاشفي في ذلك «فان القطع المأخوذ بهذا النحو» أي بنحو الكاشفية «في الموضوع شرعا» كما اخذ القطع بالوجوب بنحو الكاشفية موضوعا للتصدق فانه مثل القطع الصفتي وكلاهما موضوع كسائر الموضوعات الخارجية لا فرق بينهما وبينها اصلا فهي «كسائر ما لها دخل في الموضوعات» الخارجية الماخوذة موضوعا للاحكام المرتبة عليه ، فالقطع المأخوذ موضوعا بنحو الكشف كالقطع الصفتي «ايضا» ، وقد عرفت انه لا يقوم مقام الظن الذي قام الدليل على قيامه مقام القطع الطريقي ، لعدم وفاء دليل اعتباره بذلك «فلا يقوم مقامه» أي لا يقوم مقام القطع المأخوذ بنحو الكشف «شيء» من الظن الحاصل من الطرق والامارات «بمجرد» قيام الدليل الدال على «حجيته او قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل» آخر يدل «على تنزيله و» ان يكون ذلك الدليل الآخر قد