.................................................................................................
______________________________________________________
كالقطع فحيث انه ظن بالحكم الفعلي فلا قطع بالحكم الواقعي ، وحيث انه صرف التنجيز والعذرية فلا حكم ظاهري في مورده ، فلا قطع بالحكم الظاهري فيه ، بخلافه على الكشف ، فانه بناء عليه يكون الظن الانسدادي كالامارات الخاصة مثل خبر الواحد موردا لجعل الحكم الظاهري ، لان نتيجة الانسداد على الكشف هو كشف تمامية المقدمات عن اعتبار الشارع للظن كالخبر.
واما البراءة ، فالعقلية منها هي قبح العقاب بلا بيان ، وليس لسانها لسان جعل الحكم ، مضافا الى انه لا سبيل للعقل الى ان يكون جاعلا للحكم.
واما النقلية منها كدليل الرفع ، فلان لسانها لسان رفع الحكم لا اثبات الحكم ، فلا يكون دليلها متكفلا لجعل الحكم.
واما الاشتغال وهي كون شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فليس في مورده جعل حكم لا واقعي ولا ظاهري ، لانه هو حكم العقل بعدم معذورية من شغلت ذمته إلّا باليقين بالفراغ منه في مقام الامتثال ، فالحكم الواقعي في مورد الاشتغال غير مقطوع به ، وليس هناك حكم ظاهري تدل عليه قاعدة الشغل ، بل لا دلالة لها إلا الحكم بشغل الذمة.
واما التخيير فمراده هو التخيير العقلي كما في مورد دوران الامر بين المحذورين ، وحكم العقل بالتخيير فيه لا يتضمن حكما واقعيا ولا ظاهريا.
اما عدم الحكم الواقعي ، فلوضوح انه في مقام تردد الحكم بين الحرمة والوجوب ، فلا قطع بالحكم الواقعي فيه لفرض التردد المقتضي لعدم معلومية الحكم.
واما عدم الحكم الظاهري ، فلوضوح ان التخيير في دوران الامر بين المحذورين انما هو لعدم امكان ان يخلو المكلف من ان يفعل او يترك ، كما يأتي بيانه مفصلا في مقامه.