.................................................................................................
______________________________________________________
اذا عرفت هذه الامور ... تعرف ان من وضع عليه القلم اذا التفت : فاما ان يحصل له قطع بحكم واقعي ، او حكم ظاهري متعلق به ، كاحكام الصلاة والزكاة المستفاد بعضها من الاجماعات المحصلة والأخبار المتواترة ، وبعضها من اخبار الآحاد المقطوع بحجيتها ، كما سيأتي تحقيقه في مبحث خبر الواحد ، او بمقلديه كاحكام الحيض والنفاس. واما ان لا يحصل له القطع لا بالحكم الواقعي ولا الظاهري :
فتارة تتم له مقدمات الانسداد ، وكان بناؤه فيها على الحكومة دون الكشف ، كما هو رأي المصنف في نتيجة دليل الانسداد.
واخرى لا تتم ، فيكون مرجعه اما البراءة كما في مقام الشك في اصل التكليف ، او الاشتغال ، كما في مورد الشك في المكلف به كالتكليف المعلوم المردد بين المتباينين.
وثالثة التخيير ، كما في مقام دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، كصلاة الجمعة في الغيبة.
ومنه اتضح : ان الاستصحاب داخل في القطع ، لانه يتضمن لسانه جعل الحكم الظاهري عند المصنف ، كما يأتي في محله إن شاء الله.
ولا يخفى ان التقييد بالالتفات وان اوجب خروج غير الملتفت ، كالجاهل المقصر والقاصر ، إلّا انه لما كان المهم بيان ما يقع للمجتهد من حيثية للفعل في مقام العمل ، ولذا يكون الحصر في حصول القطع وعدمه عقليا ، لذا كان خروج غير الملتفت لا غضاضة فيه : اولا ، لان حكم الجاهل المقصر حكم العامد ، وحكم الجاهل القاصر حكم الملتفت المعذور ، وليس لهما حكم غير حكم الملتفت ، لذا كان التقييد بالالتفات مما لا مانع عنه.
وثانيا : لان حصول القطع بالحكم ، والظن الانسدادي به ، ومعرفة ان المورد له حكم البراءة او الاشتغال او التخيير لا يعقل ان يتأتى لغير الملتفت.