الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ، حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل والمنزل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آلي ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما. نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنه ليس ، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري ، أو بذلك
______________________________________________________
الظن منزلة القطع الطريقي ومنزلة القطع الموضوعي فيما كان القطع مأخوذا بنحو الكاشفية ، لان دليل الاعتبار الذي قد أنزل الظن وجعله منزلة القطع له اطلاق يشمل جميع آثار المنزل عليه ، ومن جملة آثاره كونه موضوعا لحكم من الاحكام.
الرابعة : ان لسان دليل اعتبار الظن منزلة القطع لما كان بلسان إلغاء احتمال الخلاف ، ومن الواضح ان الظاهر من لسان الغاء احتمال الخلاف هو لحاظ الكاشفية دون الصفتية ـ كان اطلاق دليل الاعتبار في مقام التنزيل مختصا بشموله لتنزيل الظن منزلة القطع الطريقي والقطع الموضوعي المأخوذ بنحو الكاشفية ، دون القطع المأخوذ موضوعا بنحو الصفتية ، والى ذلك اشار بقوله : «وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على الغاء احتمال خلافه» في الظن «و» على «جعله بمنزلة القطع» في جميع ما للقطع من الآثار سواء الشرعية منها وهي ما اشار اليه بقوله : «من جهة كونه موضوعا» أو العقلية منها وهي ما اشار اليه بقوله : «ومن جهة كونه طريقا فيقوم» الظن «مقامه» أي مقام القطع «طريقا كان او موضوعا».