لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين (١).
فإنه يقال : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته ، فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه (٢) ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه (٣) ، فتأمل في
______________________________________________________
واما ان يكون في مقام النظر الى الظن بنفسه وجعله كالقطع الموضوعي ، فيكون الظن في هذا الجعل ملحوظا لا كمرآة بل بنفسه ، وحينئذ يكون دليل التنزيل مختصا بجعل الظن الموضوعي مقام القطع الموضوعي ، والى هذا اشار بقوله : «او بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله» أي فيكون الظن مثل القطع الموضوعي «في دخله في الموضوع و» لازمه «ترتيب ما له» أي ترتيب ما للقطع الموضوعي على الظن الموضوعي «من الحكم الشرعي».
(١) حاصله : انه بعد ان كان دليل التنزيل لا يعقل ان يشمل تنزيل الظن الطريقي والظن الموضوعي معا ، بل لا بد ان يكون متكفلا لا حدهما فقط ، فلازم ذلك كون دليل الاعتبار من المجملات ويحتاج الى قرينة تعين ان المراد به احد التنزيلين ، والى هذا اشار بقوله : «على هذا لا يكون دليلا على احد التنزيلين الى آخره».
(٢) حاصله : انه لا اشكال في كونه في مقام تنزيل الظن الطريقي ، لظهور مثل قوله فما حدثا عني فعني يحدثان انه في مقام كون المظنون الذي حدثا به هو كالمقطوع المشاهد بسماع حديث الامام نفسه ، ولذا قال : «فان ظهوره في انه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه».
(٣) بعد ما عرفت من كون دليل التنزيل لا يمكن ان يكون شاملا لكليهما معا ، وعرفت ظهوره ايضا في تنزيل الظن الطريقي .. تعرف انه لو قام دليل آخر على لحاظ الظن وتنزيله منزلة القطع الموضوعي يكون دليلا آخر على تنزيل آخر ، وهو مراده من قوله : «وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة