.................................................................................................
______________________________________________________
الظن بما هو لا كمرآة الى المظنون ، وهو مراده من قوله في الآخر استقلالي ، ولذا فسر ذلك معقبا بقوله : «بداهة ان النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة الى الواقع ومؤدى الطريق» فان المنظور اليه في جعل الظن مقام القطع الطريقي هو كون مؤداه هو الواقع ، فالظن في مثل هذا الجعل قد نظر اليه بما هو مرآة الى المؤدى «و» المظنون «في كونه بمنزلته» و «في» مقام «دخله في الموضوع الى أنفسهما» أي في مقام جعل الظن كالقطع الموضوعي ينظر الى الظن بما هو لا كمرآة الى المظنون ، فهو بنفسه المنظور اليه ويكون الغرض تنزيله بنفسه لا تنزيل مؤداه ، ومن الواضح ان الاطلاق انما يشمل ما يمكن ان يكون من شئون المطلق ، وكون الظن منظورا اليه بنفسه ليس من شئون الظن المنظور به كمرآة الى متعلقه وهو المظنون ، ولذا عقبه بقوله : «ولا يكاد يمكن الجمع بينهما نعم لو كان في البين ما» يمكن ان يكون «بمفهومه» ك «جامع بينهما» أي كجامع بين لحاظه بما هو مرآة الى المظنون ولحاظه بما هو وبنفسه «يمكن ان يكون» ذلك الجامع «دليلا على التنزيلين والمفروض انه ليس» لما عرفت من ان لازم لحاظه كمرآة الى المظنون عدم لحاظه بنفسه ، ولا جامع بين لحاظ الشيء وعدم لحاظه ، فلا يعقل ان يكون الدليل الدال على إلغاء احتمال الخلاف شاملا باطلاقه للظن الطريقي الملحوظ كمرآة الى المظنون وللظن الموضوعي الملحوظ الظن فيه بنفسه ، فان النظر اليه كمرآة لازمه عدم النظر اليه بنفسه ، ولا يعقل ان يكون هناك جامع بين شيئين لازم احدهما عدم الآخر.
فاتضح مما ذكرنا : ان دليل إلغاء احتمال الخلاف اما ان يكون في مقام النظر الى الظن كمرآة الى المظنون وحينئذ «فلا يكون دليلا على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآلي» المنظور فيه الى جعل المظنون كالمقطوع ، فيكون خاصا بجعل الظن الطريقي كالقطع الطريقي «فيكون» الظن «حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي اصابته وخطئه» فالتنجز مختص بصورة الاصابة وصحة العقوبة على المخالفة يشمل الاصابة به والخطأ «بناء على استحقاق المتجري» للعقاب.