لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان (١).
______________________________________________________
المعذّرية ليست هي المعذّرية المترتبة على القطع لو خالف ، فليس للبراءة لسان يقتضي قيامها مقام القطع. واما بقية الاصول فسيأتي التعرّض من المصنف في عدم كونها قائمة مقام القطع لكونها طريقا الى الواقع ، والى هذا اشار بقوله : «واما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه» أي مقام القطع «ب» واسطة «ادلتها ايضا» أي هي كالامارة في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي «غير الاستصحاب» ولم يذكر الوجه لاستثناء الاستصحاب منها ، ويظهر منه أن لسان دليله يمكن ان يكون دالا على قيامه مقام القطع الطريقي ، وسنذكر ما يمكن ان يكون وجها لهذا الاستثناء ان شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لعدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
وعلى كل فقد اشار الى دليل عدم قيامها مقام القطع الطريقي بقوله : «لوضوح ان المراد من قيام المقام» المقام بالرفع ، والمراد منه هي الاصول القائمة مقام القطع ان المراد من قيامها مقامه هو «ترتيب ما له» أي ترتيب ما للمقام عنه من الآثار وهو القطع على القائم مقامه من الاصول ، فيترتب عليها جميع ما للقطع «من الآثار والاحكام من تنجز التكليف» لو اصاب «وغيره» وهو العذر لو خالف «كما مرت اليه الاشارة» في كلامه المتقدم «و» الحال ان الاصول ليس لها هذا اللسان بل «هي ليست إلّا وظايف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا» كما في البراءة النقلية «او عقلا» في البراءة العقلية ، وليس لها مساس بكونها واقعة في طريق الايصال الى الواقع حتى تكون معذّريتها كمعذّرية القطع.
(١) حاصله : ان الاصول انما لا تقوم مقام القطع لانها ليست واردة بلسان الاحراز للواقع ، وانما كان لسانها لسان انها وظيفة للشاك ، وقد عرفت ان المراد من قيام شيء مقام شيء ليس هو مجرد كونه مرجعا يرجع اليه بعد فقده ، بل المراد من القيام مقامه هو البدلية عنه ، وان له ما للمقام عنه من الآثار والاحكام ، وحيث ان لسان