.................................................................................................
______________________________________________________
والفروج ، والتخيير وهو عقلي فقط كما في مورد الدوران بين المحذورين والاستصحاب.
الثاني : ان المراد من قيام شيء مقام شيء ليس كونه مرجعا بعد فقده ، فانه لو كان هذا المراد من القيام مقام القطع لقامت الاصول كلها مقام القطع ، ولا فرق بين الامارات والاصول اصلا ، بل المراد من القيام مقام القطع كون القائم مقام القطع له ما للقطع من الاثر من كونه طريقا منجزا للواقع لو اصاب وعذرا عنه لو خالف.
واذا كان هذا هو المراد من القيام مقام القطع ـ يتبين بوضوح عدم قيام الاصول ما عدا الاستصحاب مقام القطع ، لوضوح كون لسان الجعل فيها ليس جعلها طريقا منجزا للواقع لو اصابت وعذرا عنه لو اخطأت ، بل لسان جعلها هي كونها هي المرجع حيث لا قطع ولا دليل كالقطع موصلا الى الواقع ، فلأن لا يبقى الجاهل في حيرة فله في مورد اجراء البراءة ، وفي مورد آخر يرجع الى غيرها من الاصول بحسب مواردها كما سيأتي بيانها عند التعرّض لها في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى.
ولا يخفى ان لسان البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، ولسان الجعل في البراءة النقلية وهي دليل الرفع ليس معناه كون البراءة منجزة لو اصابت ومعذرة لو خالفت ، بل البراءة العقلية هي عدم صحة عقاب الجاهل غير المقصّر في الفحص عند عدم وصوله الى ما حكم الله واقعا او تنزيلا ، ولازم هذه القضية وان كان هي المعذرية عند المخالفة إلّا ان هذه المعذرية ليست لكون المكلف قد سلك السبيل الموصل بحسب المعتاد فاخطأ الواقع ، بل انما هي عذرية المكلف حيث لم يصل اليه الحكم بنحو من انحاء الوصول ، فليست هذه المعذّرية هي المعذّرية التي عرفت انها من لوازم القطع لو اخطأ ، فلم تقع هذه المعذرية أثرا لطريق له شان الايصال حتى تكون هي الاثر المرتب على القطع.
واما البراءة النقلية وهي دليل الرفع فلوضوح كون لسانها هو رفع الالزام او رفع المؤاخذة حيث لا علم ، ولازمها هو العذر ايضا عند المخالفة ، وقد عرفت ان هذه