.................................................................................................
______________________________________________________
الشك بما هو شك لان يكون محرزا ، ولم يعتبر الشارع الاستصحاب لكونه من موارد الظنون ، بل يظهر من الشارع إلغاء الظن الحاصل في مورده ، وان اعتباره له لكونه مسبوقا باليقين.
وعلى هذا ، فغاية ما يدل عليه دليل الاستصحاب هو البناء عملا على بقاء اليقين ، لا أن الشك المسبوق باليقين من المحرزات للواقع.
نعم لو كانت حجية الاستصحاب لا من جهة الاخبار بل كانت حجيته من باب كونه احد الظنون التي قام الدليل على اعتبارها ـ لكان لاستثناء الاستصحاب مجال ، إلّا انه ليس بناء المصنف وغيره من المتأخرين على حجيته من هذا الباب ، وانما كان حجة للاخبار الدالة على حجيته كما سيأتي مفصّل القول في ذلك في بابه ، وانما كان حاكما على ساير الاصول لكونه امرا بالجري العملي على وفق اليقين إبقاء لليقين عملا في مورد الشك ، ومع بقاء اليقين ولزوم الجري العملي على طبقه لا يكون الاستصحاب اصلا محضا في مقام الشك ، بل يكون برزخا بين الامارة وساير الاصول ، ولذا كان الاستصحاب حاكما على ساير الاصول.
وعلى كل فلو قلنا بان لسانه لسان القيام مقام القطع فانما يكون قائما مقام القطع الطريقي دون الموضوعي ، كما عرفت في لسان الطرق والامارات ، فلا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي مطلقا سواء القطع الموضوعي الكاشفي أو الصفتي ، وهو مراده من الاطلاق في قوله لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا ، لما عرفت من ان الدليل الدال على الاعتبار لا يعقل ان يكون دالا بالمطابقة بحسب اطلاقه على التنزيلين ، لما تقدم من لزوم ذلك الجمع بين اللحاظين كما مرّ بيانه ، وان دليل الاعتبار اما ان يكون مسوقا لبيان القطع الطريقي او القطع الموضوعي ، والى هذا اشار بقوله : «وان مثل لا تنقض اليقين لا بد من ان يكون مسوقا أما بلحاظ المتيقن» وهو القطع الطريقي الذي كان الملحوظ اعتبار المظنون او المشكوك هو المتيقن ، والغاء احتمال الخلاف فيه «او» يكون مسوقا «بلحاظ نفس