.................................................................................................
______________________________________________________
لنفس ذلك الوجوب الفعلي ، واما اخذ الظن بالحكم الفعلي موضوعا لحكم آخر مثل ذلك الحكم او ضدا لذلك الحكم فلا مانع.
اما عدم امكان اخذه في موضوع نفسه كالقطع فلبداهة استلزام ذلك للخلف ، لان فرض كونه متعلقا للظن فرض كون موضوعه ومتعلقه ليس هو الظن ، بل الصلاة ـ مثلا ـ او غيرها من متعلقات الاحكام ، وفرض كون موضوعه هو الظن به فرض عدم كون موضوعه هو الصلاة او غيرها ، بل موضوعه نفس الظن المتعلق به دون الصلاة او غيرها من متعلقات الاحكام ، فاخذ الظن بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم لازمه فرض الحكم وفرض عدم الحكم وهذا خلف واضح ، والى هذا اشار بقوله : «واما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع في عدم جواز اخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون» بنفسه وبشخصه لما عرفت من لزوم الخلف.
واما امكان اخذه موضوعا لحكم آخر مثله او ضده في نفس مرتبته فلا مانع منه ، وهو ليس كالقطع من هذه الجهة لان القطع بالحكم بمرتبة الفعلية وصول للحكم تام لا مجال لاحتمال الخلاف فيه ، فيلزم من كونه موضوعا لحكم آخر مثله او ضده في مرتبة الفعلية القطع باجتماع المثلين او الضدين ، واما الظن فحيث انه ليس وصولا تاما للشيء المتعلق به واحتمال الخلاف فيه موجود ، فلا يلزم من جعل حكم آخر في تلك المرتبة القطع باجتماع المثلين او الضدين ، فيجوز للمولى ان يقول اذا ظننت بوجوب الصلاة فالصلاة تكون واجبة بالفعل او محرمة او مباحة ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا انه لما كان معه» أي مع الظن حيث كان مشوبا باحتمال الخلاف ولم يكن الحكم المتعلق به الظن تام الوصول ، فلا يلزم من جعل الحكم في هذه المرتبة قطع باجتماع المثلين ، لفرض كونه ظنا غير تام الوصول ، فهناك مجال لجعل حكم آخر موضوعه الظن بالحكم الواقعي ، فيقول المولى اذا ظننت بالحكم الواقعي فقد جعلت ذلك الحكم ثانيا في ظرف ذلك الظن ، ويكون هذا الحكم حكما ظاهريا آخر موضوعه الظن بالحكم الواقعي.