أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الا أن يتوب ، فقالت المرأة لعائشة : أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت اليه الفضل! فقالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».
وقال أحمد بن حنبل الشيباني في ( مسنده ) « حدّثنا محمد بن جعفر : حدّثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن امرأة ( امرأته. ظ ) أنها دخلت على عائشة ـ هي وأم ولد زيد بن أرقم ـ فقالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة : اني بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسية واشتريت بستمائة نقدا ، فقالت عائشة : أبلغي زيدا أنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الا أن تتوب! بئس ما اشتريت وبئس ما شريت! ».
وقال أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالجصاص الرازي الحنفي في كتاب ( أحكام القرآن ) في شرح أحكام آية الربا : « ومن الربا المراد من الآية شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن. والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس ابن إسحاق ( أبى اسحق. ظ ) عن أبيه عن أبي العالية قال ( العالية ، قالت. ظ ) كنت عند عائشة فقالت لها امرأة : اني بعت زيد بن أرقم جارية لي الى عطائه بثمان مائة درهم وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة ، فقالت : بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب! فقالت : يا أم المؤمنين! أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي فقالت : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) ، فدلّت تلاوتها لاية الربا عند قولها « أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي » أن ذلك كان عندها من الربا ، وهذه التسمية طريقها التوقيف ».
وقال أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي في كتاب ( تأسيس النظر ) في مسائل مبحث تقديم قول الصحابي على القياس : « ومنها إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز ، أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن أرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس ،