وقال النسائي في ( السنن ) : « النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. أخبرنا اسحق بن ابراهيم ، قال : أخبرنا سفيان عم عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها. قال سفيان : أذابوها ».
وقال الغزالي في ( احياء العلوم ) : « ومن الوقت الذي نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الربا فقال : أول ربا أضعفه ربا العباس ، ما ترك الناس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روى أن بعض أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم باع الخمر فقال عمر رضياللهعنه : لعن الله فلانا ، هو أول من سن بيع الخمر ».
وقال عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن مسرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي في ( عمدة الاحكام ) : « عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. جملوها : أذابوها ».
وقال ابن الأثير الجزري : « [ خ م س ] ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. هذه رواية البخاري ومسلم ، وأخرجه النسائي قال [ أ ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم؟ الحديث ».
وقال علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره ( لباب التأويل ) في تفسير الآية : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ) : « أجمعت الامة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها ، ويدل على ذلك ما روى عن جابر ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول عام فتح مكة ان الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير