والأصنام. أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ). عن عائشة ، قالت : خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : حرمت التجارة في الخمر.
( ق ). عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا : ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها ».
وقال عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي في ( احكام الاحكام ـ شرح عمدة الاحكام ) في شرح حديث « قاتل الله فلانا » : « وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب ».
وقال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الخبير ) : « حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبرانيّ في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة بإسناده عن بريدة ، مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة.
وفي ( الصحيحين ) : بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا ـ يعنى سمرة بن جندب ـ باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه ».
وقال الملا علي المتقى : « عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل لله سمرة! اما علم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. عب. حم والدارمي والعدني خ. م : ن حب وابن الجارود : وابن جرير. ق » (١).
وقال : « عن عمر ، قال : لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وان التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. ش. ق. أي أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » والبيهقي في « السنن ».
* ورووا ان سمرة قد خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فلما
__________________
(١) كنز العمال ٤ / ٩١.