سائر الطرق والأمارات على ما لا يخفى.
ودعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد الأعلم ، لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلديه لذلك أيضا ، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن
______________________________________________________
وفصل الخصومة فلا يمكن فيه الحكم بالتخيير ، وبهذا يظهر الحال في العهد إلى مالك الأشتر ، وأنّ تعيين الأعلم للقضاء في البلد لا يقتضي تعيين أعلم الأحياء في الإفتاء ، وأنّه ربّما تكون فتوى المفضول أقرب إلى الواقع لمطابقة قوله لفتوى الميّت الأعلم من الحيّ الفاضل.
وما يقال في عدم لزوم تقليد الأعلم ؛ لكون إحراز الأعلم أمرا حرجيّا ، فيه ما لا يخفى ، فإنّ التقليد عن الأعلم ليس تكليفا نفسيّا ليرتفع بقاعدة العسر والحرج ، بل اعتبار فتوى الأعلم طريقيّ ، فمع يسر رعاية التكليف الواقعي ولو بالاحتياط في تلك المسائل لا يلاحظ عسر تعيين الأعلم أو يسره ، ويشهد لعدم كون التقليد من الأعلم أمرا حرجيّا مضافا إلى ما يأتي التزام المتشرّعة بتقليد الأعلم أو محتمل الأعلميّة في طول الأعصار في صورة إحراز المخالفة بين علماء العصر من غير أن يقعوا في حرج أو عسر.
بقي في المقام امور :
الأوّل : أنّه هل يجب الفحص عن الأعلم فيما إذا تعدّد علماء العصر واحرز اختلافهم في الفتوى في الوقائع التي يبتلي بها المقلّد؟
فنقول : لا ينبغي التأمّل في الفرض في لزوم الفحص فيما إذا علم أنّ بين الأحياء من العلماء من هو أعلم من غيرهم ؛ لأنّ اعتبار فتواه محرز دون فتوى السائرين المخالفين