قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيدا.
وقد استدل للمنع أيضا بوجوه :
أحدها : نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل.
ثانيها : الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة وغيرها ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليهالسلام :
______________________________________________________
له ، فلا يكون الاستناد إلى فتوى بعضهم استنادا إلى الحجّة إلّا مع إحراز كونه هو الأعلم.
نعم يجوز في الفرض الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في المسألة لأنّ الفتوى المطابق للاحتياط لو كان من الأعلم فقد عمل به ، وإن كان فتوى غيره فالترخيص في الفعل أو الترك الذي هو مقتضى فتوى الأعلم لا يمنع عن الأخذ بالاحتياط في المسألة لا في الجملة ولا بالجملة ؛ ولذا لا يبعد الالتزام مع عدم إمكان تعيين الأعلم المعلوم إجمالا بالأخذ بأحوط الأقوال ، وكذا فيما إذا احتمل أنّ ما بين المختلفين في الفتوى من يحتمل كونه أعلم من غيره ، وهذا بناء على أنّ الحكم مع تساوي المجتهدين المختلفين في الفتوى هو التخيير ؛ لأنّ الأخذ بقول أحدهم مع احتمال أنّ في البين من هو أعلم منه يكون من الأخذ بمشكوك الاعتبار.
نعم إذا كان احتمال الأعلميّة منحصرا في واحد معيّن قبل الفحص أو بعده يتعيّن الأخذ بقوله على بناء التخيير بين المتساويين ، لإحراز أن فتواه بالأخذ به حجّة ، بخلاف الآخرين فإنّه لا يعلم حتى بالأخذ اعتبار فتواهم ، وبناء على التساقط في فرض عدم وجود الأعلم بينهم وعدم ثبوت التخيير بين المتساويين يكون الحكم هو لزوم الاحتياط التامّ في الواقعة ، كما في صورة إحراز التساوي وعدم ثبوت التخيير بينهما.