(اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك).
ثالثها : إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا.
ولا يخفى ضعفها :
أما الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه.
______________________________________________________
اللهم إلّا أن يقال بثبوت السيرة العقلائيّة عند اختلاف أهل الخبرة بالرجوع إلى من يكون احتمال الخبرويّة فيه أقوى من الغير ، وإذا كان احتمال الأعلميّة غير متعيّن في واحد معيّن ، بأن احتمل أعلميّة زيد من الجميع حتى من عمرو ، واحتمل أنّ عمرا كذلك يعني أعلم من الكلّ حتى من زيد لزم الاحتياط بين فتاوى زيد وعمرو ، ولا يجب الاحتياط التامّ في الواقعة إذا علم أنّ أحدهما أعلم من الآخر إجمالا أو احتمل ذلك إجمالا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن علم تساويهما في الفضيلة ، فإن قلنا بالتخيير في المتساويين كان العاميّ مخيّرا بينهما ، وإن لم نلتزم بالتخيير لعدم تمام الدليل عليه يكون الحكم هو الاحتياط التامّ في الواقعة ، كما إذا أفتى زيد بوجوب صلاة الظهر وعمرو بوجوب الظهر أو الجمعة تخييرا وكان في المسألة قول آخر ولو من غير علماء عصره بوجوب الجمعة تعيينا فلا بدّ للعامي من الإتيان بكلّ من الظهر والجمعة تعيينا للاحتياط التامّ.
لا يقال : إذا أفتى أحد الأحياء بوجوب صلاة الظهر تعيينا والآخر بوجوبها أو وجوب الجمعة تخييرا فمع فرض التساوي بينهما في الفضيلة وكونهما أفضلين