وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا [١] وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.
______________________________________________________
ووليّ التوفيق.
[١] قد تقدّم تفسير حسن الظاهر بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور وما يرى من الاختلاف بينها وبين غيرها من الروايات يجمع بينهما إمّا بحمل الإطلاق على التقييد ، أو أنّ الوارد في غيرها أيضا فرد آخر من حسن الظاهر ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» (١) ، فإنّها تحمل على ما إذا كان ساترا لجميع عيوبه أيضا بالمعنى المتقدم ، كما يحمل على ذلك مثل رواية إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام : «من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته» (٢).
كما يظهر الحال في صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران فقال : «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا واقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» (٣) ، فإنّ مثل هذه يعارضها ما دلّ على اعتبار العدالة في الشهود ، فيحمل الجواب على الفرض الذي أحرز حسن ظاهرهم ، وإن لم يكن لهم حسن الظاهر وطريق إحراز عدالتهم تكون شهادتهم جائزة في سقوط حدّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٤ ، الباب ٤١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٨.
(٢) المصدر السابق : ٣٩٥ ، الحديث ١٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٧ ، الباب ٤١ من كتاب الشهادات ، الحديث ١٨.