(مسألة ٤٢) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره [١].
______________________________________________________
القذف عنهم إذا كانوا أربعة إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق. وأمّا موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجبت أخوّته» (١) ، فهو فرد آخر من حسن الظاهر يترتّب على من له ذلك آثار العدالة فيما إذا احتمل كونه عادلا في الواقع كما هو شأن كلّ طريق معتبر. ونحوها روايتا عبد الله بن سنان وعبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليهالسلام عن آبائه.
وما في كلام المتن من تقييد اعتبار حسن الظاهر بما إذا كان مفيدا للعلم أو الظنّ لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ حسن الظاهر على الوجه المتقدم أمارة للعدالة فتتّبع مع احتمال الإصابة ولو لم يفد ظنّا.
وقد تقدّم اعتبار البيّنة في الموضوعات وأنّه لا يبعد ثبوت الإخبار بالموضوع بخبر الثقة العارف في غير موارد الترافع والموارد التي اعتبر الشارع في ثبوتها طريقا أو شهادة خاصّة ، ولا فرق في اعتبار البيّنة وخبر الثقة العارف بين إخبارهما بنفس عدالة الشخص أو بحسن ظاهره على النحو المتقدّم الذي هو طريق إلى إحراز نفس العدالة ، وكذا في اعتبار الشياع المفيد للعلم أو الاطمينان حيث إنّ العلم طريق بالذات أي بلا جعل جاعل ، والاطمينان كإخبار الثقة معتبر ببناء العقلاء إلّا في الموارد التي أشرنا إليها.
[١] هذا بالإضافة إلى الشرائط التي تعتبر في جواز التقليد حدوثا وبقاء ، وأمّا ما
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٩.