(مسألة ٢٥) إذا قلّد من لم يكن جامعا [للشرائط] ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر [١].
(مسألة ٢٦) إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء [٢].
(مسألة ٢٧) يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها [٣] ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلا.
______________________________________________________
يعتبر في جواز التقليد ابتداء كحياة المفتي فيجوز البقاء على تقليده إذا كان الحيّ الفعليّ يجوّز البقاء على تقليد الميّت على ما مرّ الكلام فيه.
[١] إذا كانت فتوى من رجع إليه غير معتبرة ، كفقد شرط الرجوع إليه يكون عمله بلا تقليد ، فيجري فيه ما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة.
[٢] قد ذكر سابقا أنّ المجتهد الذي قلّده في الوقائع التي يبتلي بها أو يحتمل ابتلاءه بها إذا أفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت لا تكون هذه الفتوى منه بعد موته معتبرة ، بلا فرق بين ما أفتى الحيّ الفعلي بجواز البقاء على تقليد الميّت أو أفتى بوجوب البقاء ، والسرّ في ذلك أنه لا يمكن أن تكون فتواه في مسألة البقاء معتبرة.
[٣] ولعلّ ذكر مقدّمات العبادات عطف تفسيريّ للشرائط والموانع ، وإلّا فلا نعرف مقدّمة تتوقّف عليها صحّة العمل ولم يكن من الشرائط والموانع الداخل فيها عدم القاطع ، وكيف كان بما أنّ المكلف في موارد التكليف بالعبادة عليه الامتثال فلا يفرّق بين الامتثال التفصيليّ الحاصل ولو باتّباع طريق معتبر في معرفتها وإحراز الإتيان بها والامتثال الإجمالي الحاصل بالاحتياط ولو لم يعلم تفصيلا أجزاءها وشرائطها وموانعها المعتبرة فيها.