.................................................................................................
______________________________________________________
فلا تدلّ على تعيينه.
وأمّا الآية الثانية فهي ظاهرة في حثّ الناس على الاستمرار والمداومة على إقامة القسط والعدل سواء كان في القضاء والشهادة أو غيرهما ، ولكن لا دلالة لها على شرائط نفوذ القضاء أو الشهادة ؛ ولذا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الشهادة على كلّ شخص يعلم الحقّ ولكن لا تدلّ على نفوذ شهادته.
وعلى الجملة ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة اعتبار الاجتهاد في ولاية القضاء ونفوذ الحكم ، كما هو مقتضى موردها من كون الشبهة في قضية المنازعة المفروضة فيها حكميّة ، وكلّ من الحاكمين فقيها يستند في حكمه إلى ما وصل إليه من الحديث ، وقوله عليهالسلام فيها : «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» الخ (١). وظاهر النظر اعتبار الاجتهاد ، وقد تقدّم اعتبار الرواية سندا حيث إنّ عمر بن حنظلة من المشاهير الذين لم يرد فيهم قدح ، ويؤيّده التوقيع المنقول عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» (٢) فإنّ المراد من «رواة حديثنا» الفقهاء ممّن يعتمدون في أقوالهم على أحاديثهم عليهمالسلام في مقابل فقهاء العامّة حيث لا يعتمدون في فتاويهم وقضائهم إلى أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، وإلّا فمجرّد نقل الرواية من غير نظر واجتهاد في الروايات والأحاديث المنقولة عنهم عليهمالسلام لا يوجب انكشاف الحكم والقضاء في الحوادث الواقعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٤ ، الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.