ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده [١] والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّا [٢].
______________________________________________________
وكيف ما كان فالتوقيع لا يعمّ من كان يعلم الحكم في الوقائع لا عن أحاديثهم عليهمالسلام وإنّما يعرف فتوى من يرجع إليه في الأحكام ، وأمّا ما ذكر في «الجواهر» من التمسّك بصحيحة الحلبي فلا يمكن الاستناد إليه في نفي اشتراط الاجتهاد ، فإنّ الوارد فيها أنّ التراضي بقضاء رجل منكم خارج عن المراجعة بحكّام الجور ، والمفروض أنّ الرجل لا بدّ من أن يكون عالما بميزان القضاء فيه ولو كان منشأ المخاصمة من قبيل الشبهة الحكميّة وحتّى ما إذا كانت القضية المرفوعة من مجتهدين ، والعلم بالقضاء في هذه الموارد في تلك الأزمنة لم يكن إلّا بالطريق المعهود بين الرواة الفقهاء كما لا يخفى.
[١] إذا كان الترافع إلى القاضي الذي ليس من أهل الإيمان فالمراجعة إليه من ترويج الباطل وإعانة الظالم على ترويج أمره ، وإن كان للقضاء منصوبا من قبل الجائر فهو من الإيمان بالجبت والطاغوت كما في الروايات.
وممّا ذكر يظهر الحال إذا كان الفاقد للأوصاف متصدّيا للقضاء حيث إنّ المراجعة إليه أيضا ترويج للباطل وترغيب لفاقد الأوصاف على بقائه في تصدّيه الباطل ، ويظهر الحال أيضا في الشهادة عنده حيث يوجب ذلك كون الشاهد من أعوان الظلمة ومن المرغّبين للباطل.
[٢] وقد يقال بدلالة مقبولة عمر بن حنظلة على ذلك حيث ورد فيها : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت» (١).
__________________
(١) المصدر السابق : ١٣ ، الباب الأول ، الحديث ٤.