.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى أنّ المراد بالحقّ الدين المأخوذ كما هو ظاهر الحقّ فلا يشمل ما إذا كان المأخوذ بحكمه عين ماله ، لا يمكن المساعدة عليها ؛ لأنّ الوارد في صدر المقبولة هو اختلاف المترافعين في دين أو ميراث وتنازعهما فيها ، ومن الظاهر أنّ الميراث يعمّ العين بل يكون غالبا العين.
والصحيح في الجواب أنّ المقبولة ناظرة جوابا عمّا فرضه عمر بن حنظلة من اختلاف الشخصين فيما كانت من الشبهة الحكميّة ، ولا بأس بالالتزام فيها بأنّه لا يجوز التصرّف في المأخوذ فيها بحكم القاضي المفروض في الصدر حتّى فيما كان المأخوذ له واقعا ، لأنّه لم يحرز أنّه ملكه بقضاء صحيح ، وإنّما استند في كونه له بقضاء الجور ، ولا أقلّ من الالتزام باستحقاقه العقاب بتصرّفه فيه ؛ لأنّ التصرّف فيه مع عدم إحراز كونه له بوجه معتبر يعدّ من التجرّي ، ولعلّ المراد بالسحت ذلك لا عدم كون المأخوذ ليس له واقعا أو أنّه مما لم يتملّك لو كان هو الوارث له ، ولو فرض إطلاق المقبولة حتّى فيما إذا كانت المخاصمة في الموضوعات ، وكان كلّ من المدّعي والمنكر جازمين في الدعوى والإنكار فلا بدّ من حمل المقبولة على ما ذكر جمعا بينها وبين موثّقة الحسن بن علي بن فضّال قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام وقرأته بخطّه : سأله ما تفسير قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ؟) فكتب بخطّه : «الحكّام القضاة ثمّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم» (١). فإنّ مقتضى الذيل أنّه لا بأس بالمأخوذ فيما
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥ ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩. والآية :