إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده [١].
______________________________________________________
إذا لم يحرز أنّه ظالم وأنّه لا يأكل المال بالباطل.
[١] المذكور في كلمات الأصحاب جواز الترافع إلى حكام الجور فيما إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو دفع المظلمة على ذلك ، فإنّه وإن ورد تحريم الرجوع إليهم في جملة من الروايات بنحو الإطلاق ، إلّا أنّ الحرمة المستفادة منها كالحرمة الواردة في الروايات في سائر الأفعال حيث يرفع اليد عن إطلاق حرمتها في موارد جريان رفع الاضطرار وحكومة ما ورد في نفي الضرر ، مع أنّ جواز الرجوع إليهم في موارد التوقّف والانحصار مما لا يحتمل تحريمه ، كما يظهر ذلك بملاحظة التأمّل في الخصومات الواقعة في زمان المعصومين بين مواليهم وسائر الناس.
وربّما يشير إلى الجواز ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(١) حيث إنّ ظاهره أنّ وزر الرجوع إليهم على الممتنع من المرافعة إلّا إلى قضاة الجور. ثمّ إنّ في تعيّن الدين في المال المدفوع فيما إذا كان المتصدّي لأدائه من مال غريمه قاضي الجور ، أو من عيّنه لذلك في صورة توقّف إنقاذ الحق على الترافع عنده إشكال ، ولكن إذا علم من له الحقّ بحقّه مع قطع النظر عن قضاء الجائر كما هو ظاهر الفرض جاز له استيفاؤه تقاصّا لحقّه ولا بأس به ، وأمّا إذا باع قاضي الجور ماله للأداء فالاستيفاء مشكل جدّا ، إلّا إذا كان الخصم منهم فيجوز أخذا ١٨٨ من سورة البقرة.
__________________
(١) المصدر السابق : ١١ ـ ١٢ ، الحديث ٢. والآية : ٦٠ من سورة النساء.