(مسألة ٤٤) يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم [١].
(مسألة ٤٥) إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة [٢] في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
______________________________________________________
بقاعدة الإلزام.
[١] قد تقدّم اعتبار العدالة في المفتي ، وما ذكرنا في وجه اعتبارها فيه يجري في القاضي أيضا ، فإنّ القاضي هو المنصوب لاستيفاء حقوق الناس بعضهم من بعض ودفع المظلمة عنهم ، فلا يحتمل إيكال هذا المنصب إلى الفاسق وغير المبالي للدين مع أنّ القضاوة في أصلها منصب للنبيّ والوصيّ للنبيّ كما هو مدلول صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة فلا يحتمل إيكاله إلى غير المبالي في دينه.
ثمّ إنّه قد ذكرنا أنّ عدالة الشخص كسائر الموضوعات في أنّه يكفي في ثبوتها خبر العدل والثقة العارف بالعدالة ولا يعتبر خصوص البيّنة ، ولا يعتبر في اعتبار خبر العدل والبيّنة أن يكون المخبر به أو المشهود نفس العدالة ، بل يكفي الخبر والشهادة بحسن الظاهر الذي هو طريق شرعيّ إلى عدالة الشخص ، وأيضا لا يعتبر في ثبوت العدالة بالشياع خصوص العلم بالعدالة أو بحسن الظاهر بل يكفي حصول الاطمينان بالعدالة أو بحسن الظاهر.
[٢] الجاري في أعماله السابقة أصالة الصحة كما هو مفاد قاعدة الفراغ ، فإن أحرز أنّ أعماله السابقة كانت على طبق التقليد ، ولكن شكّ فعلا أنّ تقليده السابق كان صحيحا بحيث تكون تلك الأعمال مجزية في حقّه أم كان تقليده ممّن يكون