.................................................................................................
______________________________________________________
التقليد منه غير صحيح فلا تكون مجزية في حقّه على تقدير وقوع الخلل فيه ، فإن كان احتمال الخلل في تقليده لاحتمال غفلته عند التقليد فتجري أصالة الصحة في تقليده ويحكم بإجزاء الأعمال السابقة ، وأمّا بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة فلا بدّ من إحراز صحة تقليده فيها ، ولا يخفى أنّه بناء على الإجزاء في تقليده الصحيح يكون التقليد الصحيح شرطا في صحة أعماله السابقة التي وقع فيها الخلل بالإضافة إلى الخطابات الواقعيّة ، سواء كانت تلك الأعمال من العبادات أو من المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات. وأمّا بناء على عدم الإجزاء ولزوم تدارك الخلل الواقع فيها بمقتضى الأدلة الأوليّة الواردة في أجزاء العبادات فتجري أصالة الصحة في نفس أعماله السابقة في موارد احتمال الخلل المبطل فيها ، بل فيما كان تداركها بالقضاء الذي موضوع وجوبه فوت الواقع تجري أصالة عدم الفوت ، ولا أقلّ من أصالة عدم وجوب القضاء.
وكيف كان فأصالة الصحة في تقليده في أعماله السابقة تفيد في الإجزاء بالإضافة إليها ، وأمّا بالإضافة إلى أعماله الآتية فاللازم إحراز صحّة تقليده فعلا ؛ لأنّ الأعمال المستقبلة ليست مورد قاعدة الفراغ ، كما أنّ الصحة في تقليده السابق لا تثبت صحة تقليده فعلا.
نعم إذا أحرز تقليده السابق على الموازين الشرعيّة بلا خلل في ذلك التقليد وشكّ في صحّته فعلا لاحتمال زوال بعض الأوصاف عن المجتهد فيجري الاستصحاب في بقائها ، ولا يكفي في إحراز الصفات سابقا أصالة الصحة الجارية في تقليده السابق ؛ لأنّ إثبات الأوصاف بأصالة الصحة من الأصل المثبت حيث إنّ إثبات الموضوع بالتعبّد بالحكم ليس من الترتّب الشرعيّ ، بخلاف إثبات الحكم