وفي مسائل اصول الفقه [١] ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة ولا في الموضوعات الصرفة. فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلا ، وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده. نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العاميّ العادل وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة.
______________________________________________________
وظاهر الآية تعبّد الجاهل بقول جاهلين مثله كما لا يخفى.
[١] كما إذا لم يتمكّن عالم من الجزم بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو جوازه فقلّد من هو أعلم في مسائل اصول الفقه ، وكان هذا الأعلم يقول بجواز الاجتماع فيها إذا كان التركيب في مورد الاجتماع انضماميّا ، وبالامتناع فيما إذا كان التركيب فيه اتحاديّا ، وفرض أنّ العالم المفروض يتمكن من تشخيص موارد التركيب الاتحاديّ والتركيب الانضماميّ في مسائل الفقه ، فهل يجوز له بعد التقليد في المسألة الاصوليّة واستنباط الحكم الفرعيّ العمل بما استنبطه أو لا يجزي في عمل نفسه فضلا عن رجوع الغير له؟ والظاهر إمكان هذا النحو من التقليد. وما يقال من عدم حصول الاقتدار على التطبيقات والتفريعات في نتائج المسائل الاصوليّة بلا حصول الاقتدار على نفس المسائل الاصوليّة ، ويمكن العكس بأن لا يتمكّن من الاستنباط في الأحكام الفرعيّة من مداركها في جملة من الموارد ، ولكن يكون مجتهدا في نفس المسائل الاصوليّة لا يمكن المساعدة عليه.
نعم جلّ المسائل الاصوليّة هو ممّا يكون العلم بنتائجها الكلّية بالاستدلال فيها مقدّما على الاجتهاد في المسائل الفرعيّة وذلك لكثرة المسائل الفرعيّة ، والاتقان في تطبيقات قواعد الاصول فيها يحتاج إلى الإحاطة الكاملة بخصوصيّات المسائل وصعوبة ملاحظة النسبة في كثير من المسائل الفرعيّة التي تتعدّد في كلّ منها