.................................................................................................
______________________________________________________
الخطابات الشرعيّة المختلفة بحسب الظهورات الاستعماليّة.
وعلى أيّ حال يمكن تجويز التقليد في المسائل الاصوليّة في الجملة ، ولا يكون التجويز لغوا إلّا أنّ عمدة الدليل على جواز التقليد ما في الروايات من أخذ معالم الدين وحلاله وحرامه ممن يعلمها ، وصدق معالم الدين على ما يلتزم به الاصوليّ من التزامه بامتناع الاجتماع أو ثبوت الملازمة بين إيجاب الشيء وإيجاب مقدّمته مطلقا أو ما إذا كانت موصلة أو بقصد التوصل غير محرز ، ومجرّد عدم الإحراز كاف في الالتزام بعدم جواز التقليد فيها ، وما يستنبط من الخطابات بضميمة التقليد المتقدّم لا يكون علما بالحكم الشرعي ، لا وجدانا لما هو الفرض ، ولا اعتبارا لعدم ثبوت الاعتبار في البناء على الكبرى التي هي قول الغير في المسألة الاصوليّة.
أمّا التقليد في الموضوعات فقد قسّم الموضوعات على ثلاثة أقسام : الموضوعات المستنبطة الشرعيّة ، والموضوعات المستنبطة العرفيّة واللغويّة ، والموضوعات الصرفة ، فقد التزم قدسسره بجواز التقليد في الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالتقليد في نفس الأحكام الشرعيّة ، وبعدم جريان التقليد في غيرها من المستنبطات العرفيّة واللغويّة والموضوعات الصرفة.
أمّا جريانه في القسم الأوّل فإنّ تلك الموضوعات إمّا من مخترعات الشارع واعتباراته كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات أو من غير العبادات كالذكاة للذبيحة فاللازم تعلّمها ممن علم بها من مداركها الشرعيّة.
وأمّا الموضوعات الصرفة التي تكون مفاهيمها مرتكزة معلومة عند الأذهان بحيث لا إجمال فيها ، وإنّما يكون الجهل في انطباق ذلك العنوان على الخارج للجهل بشيء من جهات ما في الخارج ، كما هو الحال في الشبهات الخارجيّة ، فهذه