بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة (١).
نقول : إنّ الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم ، فهي كافية قطعاً.
وتدلّ على ذلك القول أيضاً رواية محمّد بن هارون الجلاّب : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى يعرف ذلك منه » (٢).
وحجّة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام : الإجماع المحكيّ في الخلاف (٣) ، والروايات المتكثّرة ، كروايتي سلمة والمجالس المتقدّمتين (٤).
وصحيحة حريز : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرَفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً ، وأُقيم الحدُّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق » (٥).
وحسنة العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : « لا بأس إذا كان لا يُعرَف بفسق » (٦).
__________________
(١) الذكرى : ٢٦٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٨ ، ٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٩٢.
(٤) في ص ٥٩.
(٥) الكافي ٧ : ٤٠٣ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٧ ، ٧٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٧ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٦.