وقد يستدلّ أيضاً بمرسلة ابن أبي عمير : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » (١).
وبمرسلة يونس : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يُسأل عن باطنه » (٢).
وصحيحة ابن المغيرة : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » (٣).
وبالأخبار المتضمّنة لوضع أمر أخيك على أحسنه ، وعدم اتّهام أخيك ، وهي كثيرة.
ويرد على المرسلة الاولى : أنّه يحتمل أن يكون مَن أمّ القوم حسن الظاهر ، أو كان شهد عدلان بعدالته.
وعلى المرسلة الأُخرى والصحيحة : بأنّهما متضمّنتان لقيدٍ آخر غير ظاهر الإسلام أيضاً ، وهو مأمونيّة الظاهر ، أو المعروفيّة بالصلاح في نفسه ، فهما يصلحان دليلاً للقول بحسن الظاهر.
وعلى الأخبار الأخيرة : أنّه مع ضعف دلالتها على المطلوب ومعارضتها مع ما يدلّ على خلافها ، أنّ الظاهر من الأخبار اختصاص الأخ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ ، ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ ، ١٤١ ، الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣١ ، ١٥ ، الفقيه ٣ : ٩ ، ٢٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٣ ، ٧٨١ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣ ، بتفاوت.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨ ، ٨٣ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٣ ، قرب الاسناد : ٣٦٥ ، ١٣٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢١.