من سياق كلام السيّدين ، حيث استندا بحديث الغلمان (١) ، وهو ظاهر المهذّب ، واحتمله في المسالك كما مرّ فيكون الاختلاف في مجرّد التعبير ، كما يستفاد من كلام بعضهم ، وجُعِلَ ذلك وجه نسبة المحقّق الاختلاف إلى عبارات الأصحاب (٢) ، ولكنه لا يتمّ في كلام الدروس.
وإن قلنا بإرادتهم ما يقابل القتل فيكون الاختلاف في ما تقبل به الشهادة.
ونقل في شرح المفاتيح التعبير بالقتل خاصّة أيضاً ، ونسبه إلى المشهور بين الأصحاب ، وإنّا لم نظفر به.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في قبول شهادته في القتل ؛ للخبرين المتقدّمين (٣) ، المعتضدين بالخبرين الآخرين ، وبفتوى جمعٍ من عظماء الطائفة.
والقول بضعف الروايتين ضعيف ؛ لأنّ رواية جميل صحيحةٌ على المختار ـ وإن كان فيها إبراهيم بن هاشم ، وحسنته حجّةٌ كالصحيحة عند جماعة (٤) ؛ مع أنّ القبول في القتل مذهب الأكثر كما ذكره في المسالك وجمعٌ ممّن تأخّر عنه (٥).
ومن القائلين بقبوله الحلّي (٦) الذي لا يعمل بالآحاد ، إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعيّة.
وأمّا الجراح الغير البالغ حدّا القتل فالقول فيه وإن لم يكن مستفاداً من
__________________
(١) انظر الانتصار : ٢٥١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) الشرائع ٤ : ١٢٥.
(٣) وهما رواية جميل ورواية محمّد بن حمران ، المتقدمتين في ص ١٠.
(٤) منهم صاحب الرياض ٢ : ٤٢٥.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٢٤.
(٦) السرائر ٢ : ١٣٦.