الظاهر : نعم ؛ لمفهوم رواية طلحة (١) ، وهو وإن كان معارضاً لإطلاق الخبرين بالعموم من وجه ، إلاّ أنّه يوجب الرجوع إلى الأصل المانع عن القبول.
وأمّا اشتراط كونهم مجتمعين على أمرٍ مباح إذا كانوا مجتمعين كما ذكره جماعةٌ أيضاً (٢) فلا دليل له في القتل ، وأمّا الجراح فلمّا كان دليله الإجماع المخصوص بما تحقّق فيه ذلك الشرط يكون الموافق للدليل فيه الاشتراط ، إلاّ أنّ ثبوت الإطلاق في القتل وعدم الفصل بينه وبين الجراح في ذلك يرجّح العدم.
ولو اختلف كلامهم في الشهادة يؤخذ بالأول دون الآخر كما صرّح به الأكثر ، منهم : المفيد والسيّد والشيخ والتقي والمحقّق (٣) ؛ لخبري جميل ومحمّد بن حمران (٤) ، بلا معارضٍ لهما.
وهل يشترط في قبول شهادته تحقّق غير البلوغ من الشرائط الممكنة تحقّقها في غير البالغ ، أم لا؟
صرّح في المهذّب بالاشتراط.
أقول : الوجه : الرجوع في كلّ شرطٍ إلى دليله ، فيلاحظ أنّه هل يشمل الصبي أم لا ، ويفتى بمقتضاه.
ولا تلحق الصبيّة بالصبي كما صرّح به جماعة ، كالحلّي في السرائر
__________________
(١) المتقدّمة في ص ١١.
(٢) منهم المحقّق في الشرائع ٤ : ١٢٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٢٥.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، السيد في الانتصار : ٢٥٠ ، الشيخ في النهاية : ٣٣١ ، التقي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، المحقق في النافع : ٢٨٦.
(٤) المتقدمين في ص ١٠.