خلافاً للمحكيّ عن المتأخّرين كافّة ، فقالوا بعدم الاشتراط فيها (١) ، بل عن ظاهر كثير من القدماء ، كالمفيد والشيخ في المبسوط والخلاف والعماني والحلّي والحلبي (٢) ، بل المشهور كما عن الصيمري.
لقصور الروايتين عن اشتراط الضميمة بالمعنى المتنازع فيها من جهة الدلالة ؛ لاحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، منهم : الشهيد الثاني ، قال : ووجه التقييد في الرواية : أنّ المرأة لا يثبت بها الحقّ منفردة ولا منضمّة إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها ، إلاّ ما استثني نادراً ـ وهو الوصيّة بخلاف الزوج ، فإنّه يثبت بشهادته الحقّ مع اليمين ، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق ، وهي ما عدا الوصيّة (٣). انتهى.
وهو حسن ، بل يمكن منع الثبوت في النادر ؛ إذ لا يثبت فيه المشهود به ، بل ربعه.
وما ذكره أمتن ممّا أجاب به الفاضل في المختلف من أن المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين (٤) ؛ إذ لو كان المراد ذلك لما كان مختصّاً بالزوجة ، بل ينبغي طرد الشرط في الزوج أيضاً ؛ مع أنّ الروايتين خصّتاه بالزوجة ، بل ظاهر الأخيرة تخصيصه بها دونه.
__________________
(١) حكاه في الرياض ٢ : ٤٣٥.
(٢) حكاه عنهم في الرياض ٢ : ٤٣٥ ، وانظر المقنعة : ٧٢٦ ، والمبسوط ٨ : ٢٢٠ ، والخلاف ٢ : ٦٢٤ ، حكاه عن العماني في المختلف ٢ : ٧٢٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٣٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦.
(٣) المسالك ٢ : ٤٠٦.
(٤) المختلف : ٧٢٠.