وفيه منع ظاهر ؛ إذ لا ترجيح لروايات المنع إلاّ الأكثريّة ، ومجرّد ذلك لا يدفع التكافؤ.
وأمّا عمل الأصحاب ، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح.
ويعارض اعتضاد الأول بروايات منع القبول في الحدود ، والحصر المذكور ـ باعتضاد الثاني أيضاً بعموم رواية عبد الكريم (١) ، وتصريح رواية البصري (٢) والرضوي (٣) بالقبول في الحدود.
وقد يُدفَع التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدّاً أيضاً.
وأُخرى : بإمكان الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن ، ومخالفها على صورة اجتماعهنّ مع الرجال.
وفيه : تصريح بعض أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضاً ، فلا جمع.
والصواب أن يجاب : بأنّ هذا هو جمع بلا شاهد ، ومثله فاسد. وليس في قوله : « ولا في القود » شهادة على ذلك أصلاً ، فهذا القول ضعيف جدّاً.
والأخبار من الطرفين وإن كانت معارضة إلاّ أنّ بعد تعارضهما حتى أخبار المنع والجواز في الحدود لا يُعلَم مخصِّص للحصر المتقدّم ، وبه
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.
(٣) فقه الامام الرضا «ع» : ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٨.