مضافة إلى الحصر المصرّح به في رواية السكوني المتقدّمة (١) ، والروايات المانعة عن شهادتهنّ في الحدود (٢).
ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدّمة (٣) ، وروايتا الكناني والشحّام :
في الأُولى : وقال : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » (٤).
وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : « نعم » (٥).
وحجّة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية.
مستأنساً لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : « ولا في القود ».
وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتمّ الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية (٦).
أقول : أُجيب عن الحجّة الأخيرة تارةً : بأنّ الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع.
__________________
(١) في ص ٢٧٤.
(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.
(٣) في ص ٢٧٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٧ ، ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٦٦ ، ٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٢.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.