الإجماع عليه ، حيث قال : وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (١). ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحاً (٢).
وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخّرين : القبول (٣) ، وعن السيّد الإجماع عليه (٤).
دليل الأول : الحصران المتقدّمان.
وحجّة الثاني : عموم رواية عبد الكريم.
وخصوص النصوص المصرّحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه كما في بعضها (٥) أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه ، أو لا ينظر إليه الرجل (٦).
ولأنّه أمر لا يطّلع عليه الرجل غالباً ، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه.
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٤١١ ، وج ٨ : ١٧٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٠٩.
(٣) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف ٢ : ٧١٦ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢. المبسوط ٨ : ١٧٥ ، المحقّق في النافع : ٢٨٨ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٢ ، الشهيدان في الدروس ٢ : ١٣٨ ، واللمعة والروضة ٣ : ١٤٤ ، الفخري في الإيضاح ٤ : ٤٣٥.
(٤) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٢.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ، ٧٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.