والصحاح الثلاث لمحمّد (١) ، والعلاء (٢) : هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال : « نعم في العذرة والنفساء » ، إلاّ أنّه ليس في إحدى صحيحتي محمّد لفظ : وحدهن.
وموثّقة البصري (٣) ، وروايته : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » (٤).
ويشترط حيث كنّ منفردات كونهنّ أربعاً على الأصحّ الأشهر ، بل عليه ـ كما قيل (٥) عامّة من تأخّر ؛ لأنّ قبول شهادتهنّ مخالف للأصل بالحصرين المتقدّمين ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وليس إلاّ الأربع ؛ لورود المجوّزات كلاّ بلفظ : النساء ، الذي هو صيغة الجمع ، الغير الصادق حقيقةً إلاّ على ما زاد على الاثنين ، وبضميمة الإجماع المركّب يتعيّن الأربع فما زاد.
واحتمال كون الجمعيّة باعتبار القضايا فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها ـ غير مفيد ؛ إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرّد الاحتمال.
__________________
(١) صحيحة محمد الأُولى : الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٣ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.
الثانية : التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٩.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٤٥.