مع أنّ الاكتفاء بالواحدة للولادة والإتيان بالجمع لغيرها في صحيحتي الحلبي وابن سنان مشعر بالفرق.
والأمر بنظر النساء في رواية السكوني يدلّ على عدم الاكتفاء بالواحدة والاثنتين ؛ إذ مع الاكتفاء لم يجز الأمر بنظر الزائدة على القدر المحتاج إليه إلى العورة.
وقد يؤيَّد ذلك أيضاً ببعض الروايات الدالّة على أنّ شهادة امرأتين عند الله تعالى شهادة رجل (١) ، وفيه تأمّل.
نعم ، يمكن تأييد ذلك بل الاستدلال بما يأتي من قوله عليهالسلام بعد حكمه بنفوذ شهادة المرأة في ربع الوصيّة أنّه : « بحساب شهادتها » (٢) ؛ حيث يدلّ على أنّ شهادتها المعتبرة تامّة مطلقاً هي الأربع.
وفي موثّقة سماعة : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » (٣) ، وفي صحيحة ابن سنان الآتية (٤) أيضاً مثله.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد والديلمي ، فقالا بقبول شهادة امرأتين في عيوب النساء ، والولادة ، والاستهلال ، والحيض ، والنفاس (٥) ؛ للصحيحتين المصرّحتين بالاكتفاء بالقابلة في الولادة.
وهما غير دالّتين على التعميم الذي ذكراه أولاً ، ولا على الترتيب الذي ذكراه ثانياً مطلقاً.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥.
(٢) انظر ص ٣٠٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣١ ، ١٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.
(٤) انظر ص ٣٠١.
(٥) المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣.