نقل صحيحة عمر بن يزيد ـ : وفي رواية اخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه » (١).
ويمكن إثبات الربعين والثلاث والأربع مضافاً إلى الإجماع المركّب بقوله عليهالسلام في الصحيحة الثانية : « بقدر شهادة امرأة » فإنّها تدلّ على أنّ شهادة كلّ امرأة تثبت الربع.
وأمّا ما قيل من أنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ؛ إذ يصدق على كلّ واحدة منها أنّها شهدت للربع (٢).
فكان حسناً لو تضمّنت لثبوت الربع بشهادة كلّ مرأة ، وليست كذلك ، بل حكمت بثبوت الربع بعد السؤال عن شهادة القابلة ، فيمكن أن يكون السبب للثبوت هو شهادة المرأة ، واحدة كانت أو أكثر.
ثم هذه الأخبار كما ترى مخصوصة بالقابلة ، أمّا الأُوليان فظاهرتان ، وأمّا الأُخريان فلرجوع الضمائر في قوله : « فإن كانتا » و « إن كانت » و : « إن كنّ » إلى المرأة التي قبلتها وإلى القابلة ، ولا أقلّ من احتمال ذلك.
ولا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل ؛ لتخصيص الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والمحقّق في النافع القابلة بالذكر (٣).
إلاّ أنّه يمكن إثبات الحكم في غيرها بقوله : « على قدر شهادة امرأة واحدة » وقوله : « بقدر شهادة امرأة » في الموثّقة والصحيحة ، فتأمّل.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٢ ، ١٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٨.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٤٤٦.
(٣) النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١٣٨ ، النافع : ٢٨٨.