أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار » (١).
الرابع : القبول في الشهادة مطلقاً ، إلاّ على مولاه خاصّة ، فلا تُقبَل وتُقبَل له أيضاً ، ذهب إليه الشيخان والسيّدان والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلّي والفاضلان والفخري والصيمري (٢) ، بل الأكثر كما في الشرائع والدروس والمسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (٣) ، بل عليه الإجماع في السرائر وعن الانتصار والغنية (٤).
أمّا في الجزء الأول : فلما مرّ في دليل الأول.
وأمّا الثاني : فللجمع بينه وبين ما مرّ دليلاً للقول الثاني ، وللإجماع المنقول ، والشهرة المحقّقة ، وقياسه على الولد في شهادته على الوالد ؛ لاشتراكهما في تحريم العقوق.
ولصحيحة الحلبي : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العيدين ، وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية ، وأنّ الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » (٥) ، ولو لم تكن شهادتهما
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦١٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الطوسي في الخلاف ٢ : ٦١٣ ، المرتضى في الانتصار : ٢٤٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٥ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣١ ، العلامة في المختلف : ٧٢١ ، الفخري في الإيضاح ٤ : ٤٣٠.
(٣) الشرائع ٤ : ١٣١ ، الدروس ٢ : ١٣٢ ، المسالك ٢ : ٤٠٧ ، الكفاية : ٢٨٣.
(٤) السرائر ٢ : ١٣٥ ، الانتصار : ٢٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٥٠ ، ٦٤٢ ، الإستبصار ٣ : ١٧ ، ٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٧ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٧.